التعويض في القانون المدني البحريني

التعويض في القانون المدني البحريني

تطرقت الكثير من مواد القانون المدني البحريني إلى تفاصيل التعويض الذي يترتب على مختلف النزاعات أو الأضرار، ووضح القانون طريق حساب التعويض للعديد من الحالات، بينما ترك تقديرها بناءً على الأضرار المترتبة عليها في حالات أخرى.

التعويض في القانون المدني البحريني

يوضح الجدول التالي جميع المواد التي تطرقت إلى التعويض في القانون المدني البحريني:[1]

رقم المادة نص المادة
المادة 64
  • إذا أبرم شخص عن آخر عقدًا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقًا للقانون.
  • فإذا لم يحصل إقرار التصرف؛ كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها بغير عذر مقبول بالتعويض عن الضرر الناجم له ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها، أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.
المادة 76 يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ولو كان قد ادعى توافر الأهلية لديه.

على أنه إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته كان ملتزما بالتعويض لمن تعاقد معه بسبب ما سببه له إبطال العقد من ضرر.

ويجوز للقاضي -على سبيل التعويض المستحق- وفقًا للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال.

المادة 124
  • إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين؛ كان للمتعاقد الآخر أو الغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر.
  • على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة للبطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه أو ينبغي عليه أن يعلم به.
المادة 135
  • إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.
  • فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له.
  • فإن ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد، ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.
المادة 140
  • في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.
  • ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.
المادة 158 كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه.
المادة 159 يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.
المادة 160 إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.
المادة 161
  • يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
  • وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
المادة 162
  • يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيًا.
  • ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى.
المادة 163 لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.
المادة 164 يشترط لانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي أن تكون قيمته محددة بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاق، أو إذا كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.
المادة 166 إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه غير ملزم بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه.
المادة 167 من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويضه، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزمًا بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة 168 من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسؤولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء بلا سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.
المادة 170
  • كل من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزمًا في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لا بد واقع لو قام بهذا الواجب.
  • ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته.
  • وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو مشرفه في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف.
  • وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
المادة 173 للمسؤول عن عمل الغير، حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.
المادة 174 كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسؤولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقى أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقى أو سقط بخطئه.
المادة 175
  • كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
  • وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن، وغيرها من المركبات الأخرى، والآلات الميكانيكية، والأسلحة والأسلاك، والمعدات الكهربائية، والحيوانات والمباني، وكل شيء آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر.
  • وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى ولو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.
المادة 177
  • إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده.
  • يقدر القاضي التعويض بالنقد.
  • ويجوز للقاضي، تبعا لظروف الحال، وبناءً على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.
المادة 178
  • يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادة 161 والمادة 162 والمادة 163 والمادة 164 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور.
  • وإذا لم يتيسر للقاضي وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.
المادة 179 يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض.
المادة 182 كل شخص ولو غير مميز يثرى، بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.
المادة 183 لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقصر.
المادة 187 لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما يضمن حقه من تأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.

ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.

المادة 194
  • يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، وإلا كان مسؤولا عن خطئه، ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ أو يعفيه منه إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
  • وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه ودون إخلال بما لصاحب العمل من حق في الرجوع مباشرة على هذا النائب.
المادة 206
  • يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيا، متى كان ذلك ممكنًا.
  • على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيما.
المادة 213
  • في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين، كما يجوز له أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
  • وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة.
  • إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه، مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
المادة 215 إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.
المادة 216 إذا تعذر تنفيذ الالتزام عينًا أو تأخر المدين في التنفيذ، فعليه تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة 217 إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.
المادة 218 يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
المادة 219 يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخير في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.
المادة 220 لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.
المادة 221 يكون إعذار المدين بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار، كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.
المادة 222 لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:

  • إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل.
  • إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
  • إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
  • إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
  • إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.
المادة 223 إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة 224 يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه أحكام المادة 162 والمادة 163 والمادة 164 من هذا القانون.
المادة 225 إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.
المادة 226 لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر.

ويجوز للمحكمة أن تخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

المادة 227 إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
المادة 228
  • تتضمن الفقرة الأولى البندين التاليين:
    • يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.
    • ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيًا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أدّاها فعلا.
  • إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
المادة 223 إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة 224 يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه أحكام المادة 162 والمادة 163 والمادة 164 من هذا القانون.
المادة 225 إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.
المادة 226 لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر.

ويجوز للمحكمة أن تخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

المادة 227 إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
المادة 243 إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض.

وتسري على انتقال الحق الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة 249
  • الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه التعويض.
  • ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.
المادة 294
  • إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات، حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك.
  • ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق في ذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.
المادة 295
  • يكون المحيل مسؤولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض.
  • ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.
المادة 325
  • إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن يعذره مسجلًا عليه هذا الرفض.
  • فإذا تم الإعذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن، والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.
المادة 333 إذا كان المدين ملزمًا بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المادة 391 إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع.

فإذا كان الثمن يدفع أقساطًا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضي وفقًا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقًا للفقرة الثانية من المادة 226 من هذا القانون.

فإذا وفيت جميع الأقساط، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع ما لم يتفق على غير ذلك.

وتسري الأحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.

المادة 406
  • إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا.
  • فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
المادة 411
  • إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلا بتكليف أو حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة.
  • فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين بالفقرة الأولى، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقًا لما تقضي به المادة السابقة.
المادة 425 إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.
المادة 430 لا حق للبائع في التعويض عن التأخير في سداد الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم المبيع وكان قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
المادة 459 يعتبر كل شريك مدينًا للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فإن تأخر عن تقديمها في الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.

وإذا حدد الشركاء قيمة التعويض مقدما كان هذا التعويض خاضعًا لتقدير المحكمة طبقا لأحكام المادة 226 والمادة 227 من هذا القانون.

المادة 462 إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
المادة 471
  • إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة، التزم برده مع التعويض عند الاقتضاء.
  • وإذا أمد الشريك الشركة بشيء من ماله الخاص، أو أنفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة بحسن نية، التزمت الشركة برده مع التعويض بقدر ما أفادت الشركة من هذا المبلغ.
المادة 520
  • إذا إدّعى الغير حقًا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك.
  • فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.
المادة 521
  • لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من الغير ما دام المتعرض لا يدّعي حقًا، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
  • على أنه إذا وقع التعرض المادي بسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالمأجور، جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
المادة 523 إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل السلطة العامة لسبب يكون مسؤولا عنه.

ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه.

وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة 525 إذا ظهر في المأجور عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب أو أن يصلحه هو على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.
المادة 528 لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالمأجور تغييرا بدون إذن المؤجر، إلا إذا كان التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.

فإذا أحدث المستأجر تغييرا في المأجور مجاوزا حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها وبالتعويض إن كان له مقتض.

المادة 536 يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاه تحت يده ودون وجه حق كان ملزمًا أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للمأجور وما أصاب المؤجر من ضرر.
المادة 540
  • إذا أحدث المستأجر في المأجور بناءً أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرارا بالمأجور.
  • فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذن منه.
  • وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
المادة 550 لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقًا للمادة 511 من هذا القانون.

فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء بكتاب مسجل قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة 552 إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من بدايته أو أثناء سريانه مرهقا على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه بالمادة 511 من هذا القانون وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.

فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يحصل على التعويض أو على تأمين كاف.

المادة 575
  • لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان.
  • ولا يضمن براءة الشيء المعار من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة الشيء المعار منه، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.
المادة 587
  • إذا كانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، وأن يراعي الأصول الفنية في استخدامها، وأن يؤدي حسابا عنها لصاحب العمل ويرد إليه ما بقي منها.
  • فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالحة للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمتها إلى صاحب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.
المادة 594
  • إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من صاحب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده.
  • فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم صاحب العمل بالتزامه، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
المادة 611
  • لصاحب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع أن يكسبه لو أنه أتم العمل.
  • على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
المادة 612
  • إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين أثناء التنفيذ ضرورة تجاوز هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار صاحب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة.
  • ويجوز لصاحب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقًا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
المادة 614 إذا أقيم بناءً أو إنشاء على أرض مملوكة لصاحب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 596 ويترتب على إزالته أضرار بالغة، فلا يكون لصاحب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
المادة 623 يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة. فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض على أن يَنْظر صاحب العمل إلى ستة أشهر.
المادة 636 إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة ميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض بالإضافة إلى الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة، جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة.

وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.

المادة 637 يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر من صاحب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته -وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد- إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد.

ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله دون خطأ منه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر، إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة إلى العامل.

المادة 649 ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن، وإلا كان ملزمًا بتعويض الموكل تعويضًا عادلًا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.
المادة 659
  • للموكل في أي وقت أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
  • على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة.
  • وفي كل حال، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.
المادة 660
  • للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنحي بإعلانه للموكل، ويكون الوكيل ملزمًا بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.
  • على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان للغير مصلحة فيها، إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا التنحي، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.
المادة 666 يجب على المودع لديه أن يسلم الوديعة إلى المودع بمجرد طلبه، فإذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع لديه، كان له الحق في الأجر فيما بقي من مدة فضلا عن التعويض إن كان له مقتض.

وللمودع لديه أن يلزم المودع بتسلم الوديعة في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.

المادة 772 لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلًا.
المادة 802 يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرًا وقت الاستحقاق، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 850
  • يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشآت أو غراس بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يَلْحَقَ مالك الأرض ضرر جسيم، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض.
  • فإذا تملك مالك الأرض المواد، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض، أما إذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة مالك الأرض. ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.
المادة 851 إذا أحدث شخص بناءًً أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها، فإن لم يطلب الإزالة، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها من قيمة الأرض.
المادة 853 يجوز للمحكمة، بناءً على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض، وفقًا المادة 851 والمادة 852 أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
المادة 855
  • إذا أحدث شخص بناءًً أو غراسا أو منشآت أخرى، على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه.
  • وإذا كان من أحدث البناءً أو الغراس أو المنشآت حسن النية، كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يُلْحِق ذلك بالأرض ضررًا.
المادة 930 إذا فرضت قيود معينة تُحد من حق مالك العقار في البناءً عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناءً أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.

وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا. ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.

المادة 949 يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا تأمينيا، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.
المادة 961 إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض، ومبلغ التأمين، ومقابل الاستملاك للمنفعة العامة.

التعويض في القانون المدني البحريني PDF

يمكن استعراض جميع تفاصيل التعويض في القانون المدني البحريني “من هنا“، حيث يتم النقر على رابط المستند المدرج في الصفحة؛ للاطلاع على جميع مواد القانون المدني بما فيها مواد التعويض عن الأضرار والالتزامات.

المراجع

  1. ^ bahrainplatform.com , القانون المدني البحريني , 14/05/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *