تطرقت الكثير من مواد القانون المدني البحريني إلى تفاصيل التعويض الذي يترتب على مختلف النزاعات أو الأضرار، ووضح القانون طريق حساب التعويض للعديد من الحالات، بينما ترك تقديرها بناءً على الأضرار المترتبة عليها في حالات أخرى.
التعويض في القانون المدني البحريني
يوضح الجدول التالي جميع المواد التي تطرقت إلى التعويض في القانون المدني البحريني:[1]
رقم المادة | نص المادة |
المادة 64 |
|
المادة 76 | يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ولو كان قد ادعى توافر الأهلية لديه. على أنه إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته كان ملتزما بالتعويض لمن تعاقد معه بسبب ما سببه له إبطال العقد من ضرر. ويجوز للقاضي -على سبيل التعويض المستحق- وفقًا للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال. |
المادة 124 |
|
المادة 135 |
|
المادة 140 |
|
المادة 158 | كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه. |
المادة 159 | يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز. |
المادة 160 | إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض. |
المادة 161 |
|
المادة 162 |
|
المادة 163 | لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية. |
المادة 164 | يشترط لانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي أن تكون قيمته محددة بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاق، أو إذا كان الدائن قد طالب به أمام القضاء. |
المادة 166 | إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه غير ملزم بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه. |
المادة 167 | من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويضه، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزمًا بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. |
المادة 168 | من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسؤولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء بلا سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة. |
المادة 170 |
|
المادة 173 | للمسؤول عن عمل الغير، حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر. |
المادة 174 | كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسؤولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقى أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقى أو سقط بخطئه. |
المادة 175 |
|
المادة 177 |
|
المادة 178 |
|
المادة 179 | يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض. |
المادة 182 | كل شخص ولو غير مميز يثرى، بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد. |
المادة 183 | لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقصر. |
المادة 187 | لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما يضمن حقه من تأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.
ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء. |
المادة 194 |
|
المادة 206 |
|
المادة 213 |
|
المادة 215 | إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض. |
المادة 216 | إذا تعذر تنفيذ الالتزام عينًا أو تأخر المدين في التنفيذ، فعليه تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه. |
المادة 217 | إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن. |
المادة 218 | يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. |
المادة 219 | يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخير في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. |
المادة 220 | لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك. |
المادة 221 | يكون إعذار المدين بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار، كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها. |
المادة 222 | لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
|
المادة 223 | إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. |
المادة 224 | يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه أحكام المادة 162 والمادة 163 والمادة 164 من هذا القانون. |
المادة 225 | إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق. |
المادة 226 | لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر.
ويجوز للمحكمة أن تخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. |
المادة 227 | إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما. |
المادة 228 |
|
المادة 223 | إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. |
المادة 224 | يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه أحكام المادة 162 والمادة 163 والمادة 164 من هذا القانون. |
المادة 225 | إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق. |
المادة 226 | لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر.
ويجوز للمحكمة أن تخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. |
المادة 227 | إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما. |
المادة 243 | إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض.
وتسري على انتقال الحق الأحكام الخاصة برهن الحيازة. |
المادة 249 |
|
المادة 294 |
|
المادة 295 |
|
المادة 325 |
|
المادة 333 | إذا كان المدين ملزمًا بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. |
المادة 391 | إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع.
فإذا كان الثمن يدفع أقساطًا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضي وفقًا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقًا للفقرة الثانية من المادة 226 من هذا القانون. فإذا وفيت جميع الأقساط، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع ما لم يتفق على غير ذلك. وتسري الأحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا. |
المادة 406 |
|
المادة 411 |
|
المادة 425 | إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات. |
المادة 430 | لا حق للبائع في التعويض عن التأخير في سداد الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم المبيع وكان قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. |
المادة 459 | يعتبر كل شريك مدينًا للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فإن تأخر عن تقديمها في الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.
وإذا حدد الشركاء قيمة التعويض مقدما كان هذا التعويض خاضعًا لتقدير المحكمة طبقا لأحكام المادة 226 والمادة 227 من هذا القانون. |
المادة 462 | إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها. |
المادة 471 |
|
المادة 520 |
|
المادة 521 |
|
المادة 523 | إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل السلطة العامة لسبب يكون مسؤولا عنه.
ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه. وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره. |
المادة 525 | إذا ظهر في المأجور عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب أو أن يصلحه هو على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض. |
المادة 528 | لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالمأجور تغييرا بدون إذن المؤجر، إلا إذا كان التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.
فإذا أحدث المستأجر تغييرا في المأجور مجاوزا حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها وبالتعويض إن كان له مقتض. |
المادة 536 | يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاه تحت يده ودون وجه حق كان ملزمًا أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للمأجور وما أصاب المؤجر من ضرر. |
المادة 540 |
|
المادة 550 | لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقًا للمادة 511 من هذا القانون.
فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء بكتاب مسجل قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض. |
المادة 552 | إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من بدايته أو أثناء سريانه مرهقا على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه بالمادة 511 من هذا القانون وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يحصل على التعويض أو على تأمين كاف. |
المادة 575 |
|
المادة 587 |
|
المادة 594 |
|
المادة 611 |
|
المادة 612 |
|
المادة 614 | إذا أقيم بناءً أو إنشاء على أرض مملوكة لصاحب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 596 ويترتب على إزالته أضرار بالغة، فلا يكون لصاحب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض. |
المادة 623 | يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة. فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض على أن يَنْظر صاحب العمل إلى ستة أشهر. |
المادة 636 | إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة ميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض بالإضافة إلى الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة، جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة.
وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا. |
المادة 637 | يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر من صاحب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته -وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد- إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد.
ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله دون خطأ منه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر، إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة إلى العامل. |
المادة 649 | ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن، وإلا كان ملزمًا بتعويض الموكل تعويضًا عادلًا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال. |
المادة 659 |
|
المادة 660 |
|
المادة 666 | يجب على المودع لديه أن يسلم الوديعة إلى المودع بمجرد طلبه، فإذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع لديه، كان له الحق في الأجر فيما بقي من مدة فضلا عن التعويض إن كان له مقتض.
وللمودع لديه أن يلزم المودع بتسلم الوديعة في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع. |
المادة 772 | لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلًا. |
المادة 802 | يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرًا وقت الاستحقاق، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك. |
المادة 850 |
|
المادة 851 | إذا أحدث شخص بناءًً أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها، فإن لم يطلب الإزالة، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها من قيمة الأرض. |
المادة 853 | يجوز للمحكمة، بناءً على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض، وفقًا المادة 851 والمادة 852 أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية. |
المادة 855 |
|
المادة 930 | إذا فرضت قيود معينة تُحد من حق مالك العقار في البناءً عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناءً أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.
وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا. ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك. |
المادة 949 | يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا تأمينيا، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني. |
المادة 961 | إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض، ومبلغ التأمين، ومقابل الاستملاك للمنفعة العامة. |
التعويض في القانون المدني البحريني PDF
يمكن استعراض جميع تفاصيل التعويض في القانون المدني البحريني “من هنا“، حيث يتم النقر على رابط المستند المدرج في الصفحة؛ للاطلاع على جميع مواد القانون المدني بما فيها مواد التعويض عن الأضرار والالتزامات.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , القانون المدني البحريني , 27/09/2024