التقادم في القانون المدني البحريني

التقادم في القانون المدني البحريني

تطرقت الكثير من المواد إلى تفاصيل التقادم في القانون المدني البحريني، وهي المدة التي تم إقرارها في القانون لرفض الدعاوى، وتصل هذه المدة إلى 15 سنة في بعض القضايا، بينما لا تتجاوز عدة أشهر في بعضها الآخر، وإذا انتهت هذه المدة؛ فلن يتمكن المواطن أو المقيم من رفع الدعوى وفق القوانين السارية.

التقادم في القانون المدني البحريني

يوضح الجدول التالي نصوص التقادم في القانون المدني البحريني:[1]

رقم المادة نص المادة
المادة 5
  • إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
  • وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.
المادة 26
  • الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
  • وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
  • وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
المادة 97
  • لا تسمع دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد.
  • على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فإن سريان مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن لا تسمع دعوى الاستغلال على أية حال بفوات 15 سنة من وقت إبرام العقد.
المادة 102 لا تسمع دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، وتبدأ السنة بالنسبة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال لا تسمع الدعوى بمضي 15 سنة من وقت إبرام العقد.
المادة 116 يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 3 سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه.

ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت 15 سنة من وقت إبرام العقد.

المادة 118 العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.

ولا تسمع دعوى البطلان بمرور 15 سنة من تاريخ إبرام العقد.

المادة 157 لا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور 6 أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان رجوع الواعد عن وعده حسب الأحوال.
المادة 180
  • لا تسمع دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي 3 سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو 15 سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا.
  • على أنه إذا كانت دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنه لا يمتنع سماعها ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد انقضت.
المادة 183 لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض، أو بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقصر.
المادة 187 لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما يضمن حقه من تأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.

ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.

المادة 190 لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
المادة 200 لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بنشوء حقه، ولا تسمع كذلك في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
المادة 239 لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه، ولا تسمع في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من وقت صدور التصرف.
المادة 244
  • ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس.
  • ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال 30 يومًا من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
المادة 276
  • إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
  • وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
المادة 357 إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
المادة 365 لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي 15 سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 366
  • لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي 5 سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.
  • وإذا كان الحق ريعًا في ذمة حائز سيئ النية أو ريعا واجبا على المولى على الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي 15 سنة.
المادة 367 لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي 5 سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات.
المادة 368
  • لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي 5 سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
  • وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.
  • ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.
المادة 369
  • لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق التالية:
    • حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
    • حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.
  •  ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا، فإن كان وارثًا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه. وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.
المادة 370
  • يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادة 367 والمادة 369 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى.
  • وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء 15 سنة.
المادة 371 تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
المادة 372
  • لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  • وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.
المادة 373
  • لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا. كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب.
  • ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
المادة 374 إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.
المادة 375 تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تنقطع المدة أيضًا بإعلان السند التنفيذي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
المادة 376
  • تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا.
  • ويعتبر إقرارا ضمنيًا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناءً على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 240 من القانون المدني.
المادة 377
  • إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى.
  • ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون 15 سنة في الأحوال التالية:
    • إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره.
    • إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور 5 سنوات وفقا للمادة 367 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 369 وانقطعت المدة بإقرار المدين.
المادة 378 يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.
المادة 379
  • لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
  • ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.
المادة 380
  • لا يجوز النزول عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.
  • وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنًا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارًا بهم.
المادة 398 لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليًا.
المادة 423
  • لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
  • وليس للبائع أن يتمسك بعدم سماع الدعوى، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشًا منه.
المادة 438 يسقط الحق في الاسترداد المنصوص عليه في المادة السابقة بمضي 30 يومًا من تاريخ علم المسترد بالبيع.
المادة 619 لا تسمع دعاوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء 3 سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.
المادة 639 لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانًا بما يستحق بحسب آخر جرد.

ولا يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

المادة 676
  • على النزيل أن يخطر مستغل الفندق أو ما يماثله، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه ذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول، فلا يكون مستغل الفندق أو ما يماثله مسؤولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر.
  • ولا تسمع دعوى النزيل قبل مستغل الفندق أو ما يماثله بانقضاء 6 أشهر من وقت مغادرته الفندق أو ما يماثله.
المادة 722 لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء 3 سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة:

  • في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
  • في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
  • عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئًا عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.
المادة 792
  • للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخُمُس، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة.
  • لا تسمع دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة.
  • وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدًا أو عينًا ما نقص من نصيبه.
المادة 872 يسقط الحق في الأخذ بالشفعة:

  • إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنًا.
  • إذا انقضت 4 أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
  • في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
المادة 904 تسري قواعد سماع الدعوى بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها. وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة، ومع مراعاة الأحكام التالية.
المادة 923
  • لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة 15 سنة.
  • وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.
المادة 928 حق الارتفاق يكسب بتصرف قانوني أو بالميراث ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.
المادة 939
  • لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة 15 سنة.
  • وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

مدة التقادم في القانون المدني البحريني

توجد العديد من أنواع التقادم في القانون المدني البحريني؛ مما يؤدي إلى تفاوت المدة بشكل كبير بين قضية وأخرى، ووصلت المدة إلى 15 سنة أحيانًا بينما قصرها القانون على 5 سنوات أو 3 سنوات في أحيان أخرى، وهناك بعض القضايا التي تسقط بالتقادم بعد مرور سنة واحدة أو يسقط الحق بالإنكار فيها بعد مرور 6 أشهر أو 3 أشهر أيضًا وفق القانون المدني.

المراجع

  1. ^ bahrainplatform.com , القانون المدني البحريني , 14/05/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *