في عام 2012م تم إصدار قانون حقوق الطفل في البحرين، ولا يزال العمل بهذا القانون ساريًا حتى الوقت الراهن، وهو قانون يتضمن تسعًا وستين 69 مادة، ويبين جميع الحقوق التي ينبغي للطفل الحصول عليها بما في ذلك حق التعليم، وحق الرعاية الصحية، كما وضح القانون العقوبات التي تترتب على انتهاك حقوق الطفل.
قانون حقوق الطفل في البحرين
يوضح الجدول التالي جميع مواد قانون حقوق الطفل الساري في البحرين:[1]
رقم المادة | نص المادة |
المادة 1 | تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي. |
المادة 2 | تكفل الدولة للطفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة مع مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل البحريني. |
المادة 3 | تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. |
المادة 4 | يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر. وفي حال عدم وجود هذا المستند يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة. |
لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني. | |
المادة 6 | لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقًا لأحكام القانون الخاص بتسجيل المواليد والوفيات، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية. |
المادة 7 | يراعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، كما تراعى أحكام قوانين العمل في المملكة. |
المادة 8 | يكون للطفل الأولوية في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع الإنسان أو الحروب. |
المادة 9 | تلتزم الدولة بضمان حق الطفل في بيئة خالية من أخطار التلوث، وإعداد برامج التوعية والتربية البيئية، وإصدار القرارات التي تقوم من خلالها الأجهزة المعنية بنشر الوعي وتنمية الحس البيئي. |
المادة 10 | تكون تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، والوفاء للبحرين والولاء لها، أرضًا وتاريخًا وشعورًا بالانتماء الحضاري للقيم والثوابت الوطنية والعربية والإسلامية، وغرس ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر. |
المادة 11 | تشكل لجنة وطنية للطفولة، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، والنيابة العامة، وهيئة شؤون الإعلام، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، وجامعة البحرين، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وعضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة. |
المادة 12 | تختص اللجنة الوطنية للطفولة بما يلي:
|
المادة 13 | تكفل الدولة توفير خدمات الفحص الدوري للأم الحامل قبل الولادة وكذلك خدمات الفحص الدوري للطفل عند الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية والخطيرة، كما تلتزم بتوفير خدمات الفحوصات الدورية للتأكد من النمو الصحي والسليم للطفل.
ويصدر وزير الصحة قرارًا يتضمن قائمة بتلك الأمراض. ويجب تطعيم الطفل وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، وفقًا للنظم والأماكن التي تحددها وزارة الصحة. ويقع واجب تطعيم وتحصين الطفل على عاتق الوالدين أو المتولي رعايته. ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالتطعيمات الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى الجهات الصحية الرسمية قبل انتهاء الميعاد المحدد. |
المادة 14 | في حال رفض الوالدين أو المتولي رعاية الطفل علاجه من مرض خطير تم تشخيصه، ومن الممكن الشفاء منه، للطبيب الاستشاري عرضه حالًا على لجنة طبية متخصصة، لإبداء الرأي بشأنه وإبلاغ الوالدين أو المتولي رعايته بأهمية وضرورة العلاج، وإذا رفض الوالدان أو المتولي رعاية الطفل علاجه، جاز لوزارة الصحة التدخل لحماية الطفل وتوفير العلاج اللازم له. |
المادة 15 |
وتحدد بقرار من وزير الصحة القواعد التي تنظم كلًا من السجل والبطاقة وبياناتهما. |
المادة 16 | يحظر تصنيع أو استيراد الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال المضاف لها مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلا إذا كانت مطابقة للمقاييس والمواصفات الوطنية أو الخليجية التي تصدر بقرار من وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزير الصحة.
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. |
المادة 17 | يحظر تداول أغذية ومستحضرات الأطفال أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة. |
المادة 18 | يعتبر دارًا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة. وترخص هذه الدور من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتي تقوم بالرقابة والإشراف عليها.
ويصدر وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الأحكام والقرارات التنفيذية الخاصة بذلك. |
المادة 19 | تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
|
المادة 20 | يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيّين أو الاعتباريّين بإنشاء دور للحضانة وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
ويجب أن يصدر القرار بمنح الترخيص أو رفضه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم البت في الطلب خلال المدة المذكورة رفضًا للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه صراحة أو حكمًا الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه بقرار الرفض أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت بالطلب. ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ويصدر بتحديد القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. |
المادة 21 | تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
كما تتولى الوزارة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها. |
المادة 22 | يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا بالاتفاق مع وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتخويل بعض موظفي الأجهزة المختصة المشار إليها بالمادة 21 من هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي. |
المادة 23 | يجوز لوزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في حالة وجود مخاطر محدقة تهدد سلامة الأطفال وصحتهم إغلاق الدار مؤقتًا لحين تصحيح الوضع خلال عشرة أيام عمل، ويكون قرار الإغلاق نافذًا إذا لم تزل الأسباب.
ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه. |
المادة 24 | تنظم الحضانة الأسرية للأطفال مجهولي الأب أو الأبوين أو الأيتام أو ممن تتشابه ظروفهم مع هؤلاء وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2000م بشأن الحضانة الأسرية. |
المادة 25 | تنشئ وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية نظامًا للرعاية البديلة، يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون استمرارهم في أسرهم الطبيعية، ويصدر قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتنظيم الرعاية البديلة. |
المادة 26 | يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، كل دار لإيواء الأطفال، وتشمل المحرومين من الرعاية الأسرية أو مجهولي الأب أو الأبوين أو اليتامى أو من في حكمهم.
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح. ويصدر قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتحديد اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات والبيانات التي تتضمنها. |
المادة 27 | في حال عدم الاتفاق على مكان الزيارة يتم تنفيذ حكم الزيارة للطفل المحضون الصادر من المحكمة المختصة في المراكز الاجتماعية المخصصة لأجل هذا الغرض بما يضمن الأمان النفسي والاجتماعي للطفل. |
المادة 28 | تلتزم وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتخصيص أماكن في المراكز الاجتماعية بكافة محافظات المملكة لتنفيذ حكم الزيارة يعمل في فترات صباحية ومسائية طوال الأسبوع وبتوفير طاقم عمل مختص. |
المادة 29 | تراعى الضوابط الخاصة بتراخيص القيادة أو غيرها من الحقوق والالتزامات وكافة الضوابط الخاصة بالمرور واستخدام الطرق بالقواعد المنصوص عليها في قانون المرور. |
المادة 30 | يراعى في ضمان حماية الطفل من أخطار المرور، أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. |
المادة 31 | للطفل المعاق حق التمتع بنفس الحقوق المقرّرة لجميع الأطفال وله بالإضافة إلى ذلك التمتع بالحقوق التي يقتضيها وضعه.
وتلتزم الدولة بأن تقدم للطفل المعاق الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية وأن توفر له السبل للاعتماد على نفسه وتيسير اندماجه ومشاركته في المجتمع. وتكفل الدولة للطفل المعاق الحق في التأهيل والحصول على الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية لتمكينه من التغلب على الآثار الناجمة عن إعاقته. |
المادة 32 | تلتزم الدولة بتقديم الدعم والمساندة لأسر الأطفال المعاقين لتمكينها من توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال في جميع النواحي المنصوص عليها في المادة السابقة. وكذلك كل طفل لأم بحرينية متزوجة من أجنبي.
وتكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حقوقًا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية، وتعمل على منع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم أو إهمالهم أو عزلهم. |
المادة 33 | لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقته أو إعاقة أحد الوالدين أو كليهما إلا إذا كان هذا الفصل ضروريًا لمصلحة الطفل الفضلى.
وينبغي في هذه الحالة توفير رعاية بديلة له داخل أسرته الممتدة، وإذا تعذّر ذلك ففي أسرة تكفل له الرعاية الأسرية الضرورية. |
المادة 34 | يهدف تعليم الطفل إلى تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها. |
المادة 35 | تعمل الدولة على جعل التعليم في رياض الأطفال متاحًا للأطفال في الفئة العمرية من 3 سنوات إلى 6 سنوات وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية. |
المادة 36 | تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التربية والتعليم ولإشرافها الإداري والفني، ويصدر بتحديد مواصفاتها، وكيفية إنشائها، وتنظيم العمل فيها، ومناهجها التعليمية، وشروط القبول والالتحاق بها، قرارٌ من وزير التربية والتعليم. |
المادة 37 | تكفل الدولة حق الطفل في تلبية حاجاته الثقافية في شتى المجالات المعرفية والفنية، وتتيح له فرص التواصل والاطلاع على التراث الإنساني والتقدم العلمي. |
المادة 38 | تتكفل الدولة بإنشاء مكتبات للطفل في كل محافظات المملكة ويصدر بها قرار من وزارة التربية والتعليم، كما تنشأ أندية للطفل يراعى فيها احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة تتبع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ويصدر بكيفية إنشائها وتنظيم العمل بها قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية. |
المادة 39 | يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي. |
المادة 40 | يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقًا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، ويحظر على المستغلين ومديري دور السينما والمنتفعين والمشرفين على إقامة الحفلات والمسؤولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورًا عليهم طبقًا لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الأفلام أو الحفلات. |
المادة 41 | يجب على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة بالعرض ما يفيد بحظر مشاهدة العرض على الأطفال. ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة وباللغتين العربية والإنجليزية. |
المادة 42 | تكفل الدولة حماية الطفل في الحالات التي يتعرض فيها لسوء المعاملة أو الإهمال. |
المادة 43 | ينشأ بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مركز يسمى مركز حماية الطفل، ويضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل، والداخلية، والصحة، والتربية والتعليم. |
المادة 44 | يقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذىً مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي.
ويقصد بسوء المعاملة الجسدية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإيذاء الجسدي المتعمد للطفل. ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل. ويقصد بسوء المعاملة الجنسية؛ تعريض الطفل لأي نشاط جنسي، بما في ذلك إظهار العورة أو المداعبة أو الإيلاج -الفرجي أو الشرجي- أو الشروع فيه أو تعريض الطفل لمشاهدة الأفلام أو الصور الإباحية أو استخدامه في إنتاجها أو توزيعها بأي شكل. ويقصد بالإهمال، عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعايته بما يجب عليه القيام به للمحافظة على حياة وسلامة الطفل. |
المادة 45 | استثناءً من أحكام المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يشترط لرفع الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية تقديم شكوى شفهية أو كتابية إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز في جميع الأحوال التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل.
وإذا وقع سوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية من الوالدين أو ممن يتولى رعايته، تولت النيابة العامة تعيين من يمثل الطفل قانونًا. |
المادة 46 | يجب على كل من وصل إلى علمه معلومات تتعلق بتعرض طفل لأي من حالات سوء المعاملة أن يبادر إلى الإبلاغ عن ذلك إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة التالية، وأن يزودها بما قد يكون لديه من معلومات في هذا الشأن. |
المادة 47 | يكون التبليغ عن حالات سوء معاملة الطفل إلى أي من الجهات التالية:
وعلى الجهات المنصوص عليها في البند 2 والبند 3 والبند 4 في حالة تبليغها عن أي من حالات سوء المعاملة أن تبادر إلى إخطار مركز حماية الطفل بكافة الوقائع التي تم التبليغ عنها. |
المادة 48 | إذا تبين للطبيب لدى فحص طفل أنه قد تعرض لأي من حالات سوء المعاملة وأن خروجه من المستشفى يعرض حياته وسلامته للخطر ورفض الوالدين أو المتولي رعايته بقاءه في المستشفى، وجب على الطبيب عدم تسليمه الطفل وإبقاؤه في المستشفى والمبادرة إلى إبلاغ مركز حماية الطفل لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. |
المادة 49 |
|
المادة 50 | يكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة الطفل الذي تعرّض لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم له ولعائلته من قبل الجهات المعنية، ويباشر المركز كافة المهام والصلاحيات اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة بما في ذلك:
|
المادة 51 | يكون لمركز حماية الطفل مجلس إدارة يشكل كل ثلاث سنوات بموجب قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ويضم أعضاء ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وهيئة شؤون الإعلام، والمجلس الأعلى للمرأة، وعضوين يمثلان مؤسسات المجتمع المدني. |
المادة 52 | يجب إجراء الفحص الطبي الشرعي والنفسي وتقييم حالة الطفل الذي تعرّض لسوء المعاملة وإجراء التحقيق معه في مقر مركز حماية الطفل وعدم انتقاله إلى مكان آخر إلا في حالات الضرورة.
ويجب فحص الطفل للأمراض المنقولة جنسيًا واتخاذ كافة التدابير اللازمة لعلاجه. |
المادة 53 | يتولى مجلس إدارة مركز حماية الطفل المهام والصلاحيات الآتية:
|
المادة 54 |
|
المادة 55 | يعد رئيس مركز حماية الطفل تقريرًا سنويًا عن نشاط المركز خلال السنة المالية السابقة وما يواجه المركز من معوقات والحلول المقترحة في هذا الشأن، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة المركز خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يقوم هذا المجلس برفع التقرير إلى وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مشفوعًا بملاحظات المجلس عليه لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. |
المادة 56 | إذا كان الطفل في حاجة عاجلة للحماية أو كان من المرجح مغادرته الوطن، فيجوز للنيابة العامة بناءً على طلب رئيس المركز إصدار قرار مؤقت بنقل رعاية الطفل خارج العائلة على أن يعرض أمر الطفل على المحكمة المختصة في أول يوم عمل لاتخاذ القرار بشأنه أو لتحديد الشخص أو الجهة الملزمة بالإشراف على الطفل أو رعايته بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار نفقته والمكلف بها.
وتتولى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تدبير مكان آمن لرعاية الطفل خارج عائلته، بصفة مؤقتة أو دائمة، بسبب تعرض الطفل لسوء المعاملة من قبل الوالدين أو المتولي رعايته. |
المادة 57 | تعتبر أعمال استدراج الأطفال واستغلالهم عبر الشبكة الإلكترونية -الإنترنت- وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو لا تتناسب مع أعمارهم، أعمالًا مجرّمة. |
المادة 58 | لا يجوز نقل حضانة الطفل إلا بحكم من المحكمة المختصة. ولمركز حماية الطفل في الحالات الطارئة، بأمر من النيابة العامة، نقل الطفل المعرض لسوء المعاملة المحدثة لضرر جسيم لا يحتمل معه بقاء الطفل داخل محيط أسرته أو من قبل متولي رعايته عن طريق الشرطة النسائية وتوفير رعاية بديلة له، على أن يتم عرضه على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة لإصدار قرارها بشأنه، وللمركز اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب إصدار حكم بنقل حضانة الطفل إلى أسرة حاضنة على أن تكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة وفي حالة عدم وجود أقارب ضمن هذه الدرجة تنقل الحضانة إلى من تراه المحكمة أهلًا لذلك. |
المادة 59 | يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع. |
المادة 60 | يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا. |
المادة 61 | دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
المادة 62 | دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المادة 16 والمادة 17 بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة. |
المادة 63 | يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 1,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها.
ويجوز للنيابة العامة بناءً على طلب من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يطعن في قرار النيابة العامة أمام القاضي المختص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار. |
المادة 64 | دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المادة 40 والمادة 41 من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار. |
المادة 65 | يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 2,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
|
المادة 66 | دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استدرج الأطفال واستغلهم عبر الشبكة الإلكترونية -الإنترنت- في أمور منافية للآداب العامة. |
المادة 67 | دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من تحرش جنسيًا بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرَّر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها الإنترنت. |
المادة 68 | دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 59 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 1 سنة وغرامة لا تزيد عن 1,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
المادة 69 | دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 60 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 1 سنة وغرامة لا تزيد عن 1,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
تحميل قانون حقوق الطفل في البحرين
يمكن تحميل قانون حقوق الطفل في البحرين “من هنا“، وذلك بعد الضغط على رابط المستند الذي تتضمنه الصفحة لاستعراض القانون المطلوب ثم تحميله.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , قانون حقوق الطفل في البحرين , 25/09/2024