تطرقت الكثير من المواد إلى تفاصيل التقادم في القانون المدني البحريني، وهي المدة التي تم إقرارها في القانون لرفض الدعاوى، وتصل هذه المدة إلى 15 سنة في بعض القضايا، بينما لا تتجاوز عدة أشهر في بعضها الآخر، وإذا انتهت هذه المدة؛ فلن يتمكن المواطن أو المقيم من رفع الدعوى وفق القوانين السارية.
التقادم في القانون المدني البحريني
يوضح الجدول التالي نصوص التقادم في القانون المدني البحريني:[1]
رقم المادة | نص المادة |
المادة 5 |
|
المادة 26 |
|
المادة 97 |
|
المادة 102 | لا تسمع دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، وتبدأ السنة بالنسبة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال لا تسمع الدعوى بمضي 15 سنة من وقت إبرام العقد. |
المادة 116 | يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 3 سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه. ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت 15 سنة من وقت إبرام العقد. |
المادة 118 | العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
ولا تسمع دعوى البطلان بمرور 15 سنة من تاريخ إبرام العقد. |
المادة 157 | لا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور 6 أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان رجوع الواعد عن وعده حسب الأحوال. |
المادة 180 |
|
المادة 183 | لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض، أو بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقصر. |
المادة 187 | لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما يضمن حقه من تأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.
ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء. |
المادة 190 | لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. |
المادة 200 | لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بنشوء حقه، ولا تسمع كذلك في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. |
المادة 239 | لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه، ولا تسمع في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من وقت صدور التصرف. |
المادة 244 |
|
المادة 276 |
|
المادة 357 | إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة. |
المادة 365 | لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي 15 سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية. |
المادة 366 |
|
المادة 367 | لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي 5 سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات. |
المادة 368 |
|
المادة 369 |
|
المادة 370 |
|
المادة 371 | تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. |
المادة 372 |
|
المادة 373 |
|
المادة 374 | إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة. |
المادة 375 | تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تنقطع المدة أيضًا بإعلان السند التنفيذي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. |
المادة 376 |
|
المادة 377 |
|
المادة 378 | يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات. |
المادة 379 |
|
المادة 380 |
|
المادة 398 | لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليًا. |
المادة 423 |
|
المادة 438 | يسقط الحق في الاسترداد المنصوص عليه في المادة السابقة بمضي 30 يومًا من تاريخ علم المسترد بالبيع. |
المادة 619 | لا تسمع دعاوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء 3 سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب. |
المادة 639 | لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانًا بما يستحق بحسب آخر جرد.
ولا يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار. |
المادة 676 |
|
المادة 722 | لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء 3 سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة:
|
المادة 792 |
|
المادة 872 | يسقط الحق في الأخذ بالشفعة:
|
المادة 904 | تسري قواعد سماع الدعوى بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها. وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة، ومع مراعاة الأحكام التالية. |
المادة 923 |
|
المادة 928 | حق الارتفاق يكسب بتصرف قانوني أو بالميراث ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور. |
المادة 939 |
|
مدة التقادم في القانون المدني البحريني
توجد العديد من أنواع التقادم في القانون المدني البحريني؛ مما يؤدي إلى تفاوت المدة بشكل كبير بين قضية وأخرى، ووصلت المدة إلى 15 سنة أحيانًا بينما قصرها القانون على 5 سنوات أو 3 سنوات في أحيان أخرى، وهناك بعض القضايا التي تسقط بالتقادم بعد مرور سنة واحدة أو يسقط الحق بالإنكار فيها بعد مرور 6 أشهر أو 3 أشهر أيضًا وفق القانون المدني.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , القانون المدني البحريني , 27/09/2024