القانون المدني البحريني pdf

القانون المدني البحريني pdf

يتضمن القانون المدني البحريني الساري خلال الوقت الراهن ما يزيد على ألف 1,000 مادة قانونية، ووضحت هذه المواد كثيرًا من التفاصيل حول العقود، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات التي تترتب على الأفراد بموجبها، وتم تقسيم هذه المواد ضمن العديد من الأبواب والفصول والفروع للوصول إليها بشكل أكثر سهولة.

القانون المدني البحريني

يوضح الجدول التالي العديد من أبرز مواد القانون المدني البحريني:[1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1
  • تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تحكمها هذه النصوص بلفظها أو بمفهومها.
  • فإذا لم يوجد نص تشريعي يحكم به القاضي، حكم بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية مستهديا بأصلح الآراء فيها بالنظر لواقع البلد وأحوالها، فإذا لم يوجد، حكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
المادة 2
  • يلغى التشريع إما صراحة أو ضمنيا.
  • يكون إلغاء التشريع صراحة، بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
  • ويكون إلغاء التشريع ضمنيا، إذا تضمن تشريع لاحق حكما يتعارض مع أحكامه، أو إذا صدر تشريع لاحق ينظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده التشريع السابق.
المادة 3
  • يسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاريخ العمل به، ولا يكون له أثر رجعي إلا بنص خاص.
  • ومع ذلك فإن آثار التصرفات يظل يحكمها القانون الذي أبرمت في ظل أحكامه، ما لم تكن نصوص القانون الجديد من النظام العام، فإنها تسري على كل ما يترتب منها بعد نفاذه.
المادة 4
  • النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.
  • وإذا كان من مقتضى نص جديد أن يغير من أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على العمل بالنص الجديد.
المادة 5
  • إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
  • وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.
المادة 6 تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون المعمول به وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
المادة 7 فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا، وتتنازع فيها القوانين.
المادة 8 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
المادة 9 تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن الحمل المستكن والمفقود والغائب.
المادة 12
  • موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.
  • يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة لكل ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
  • موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونًا، ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.
  • الموطن المختار هو الذي يتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين، ويجب إثبات الموطن المختار كتابة، ويكون الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، ما لم يشترط غير ذلك صراحة.
المادة 14 القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

وتشمل القرابة في القانون المصاهرة أيضا.

المادة 15 في حساب درجة القرابة المباشرة، يراعى اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

وفي تحديد درجة المصاهرة يعتبر أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

المادة 17 تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.
المادة 18 يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة له قانونا. فتثبت للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة، وأهلية، وحق في التقاضي، وموطن مستقل، فضلا عن وجود نائب له يعبر عن إرادته.
المادة 28 يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

  • إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
  • إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.
  • إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
  • إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررًا بليغا غير مألوف.
المادة 30 ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
المادة 50 الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

المادة 51
  • يترتب على الوعد بالعقد، قيام هذا العقد، متى ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، وعلم الواعد بهذا الرضاء خلال المدة المحددة لبقاء الوعد.
  • وإذا مات الواعد أو فقد أهليته، لم يؤثر ذلك على قيام الوعد الموعود به، متى كان الرضاء به قد تم على النحو المبين بالفقرة السابقة.
  • أما إذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.
المادة 52 دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.
المادة 60 يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.
المادة 61
  • في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم، أو الجهل ببعض الظروف الخاصة.
  • ومع ذلك إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أمورًا كان يعلمها هو، أو كان مفروضا فيه أن يعلمها، ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأًصيل من عيوب.
المادة 62 إذا أبرم النائب، في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.
المادة 63 إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده، أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.
المادة 72 كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليته، أو ينقص منها بحكم القانون.
المادة 73
  • ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
  • وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.
المادة 74 إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا.

أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من وصيه أو من مجلس الولاية على أموال القاصرين، أو من في حكمهم بحسب الأحوال وفقا للقانون.

المادة 75 يعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.
المادة 89 يجوز طلب إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم العقد.
المادة 90 يعتبر تدليسا الكذب في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
المادة 91
  • يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعه، أو ممن وسطه في إبرام العقد، أو ممن أبرم العقد لمصلحته.
  • فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بها، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بها.
المادة 113 العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإبطاله، وإذا قضي بإبطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا.
المادة 114
  • إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد إلا بناء على طلبه.
  • وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 115 يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن له حق طلب إبطاله، وتطهر الإجازة العقد من العيب الذي انصبت عليه، دون إخلال بحقوق الغير.
المادة 116 يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 3 سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه.

ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت 15 سنة من وقت إبرام العقد.

المادة 117
  • يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر، تبدأ من تاريخ استلام الإعذار من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة للمدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال.
  • ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال؛ بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته.
  • فإذا انقضى الميعاد المحدد بالإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.
المادة 118 العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.

ولا تسمع دعوى البطلان بمرور 15 سنة من تاريخ إبرام العقد.

المادة 127 لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
المادة 140
  • في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.
  • ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.
المادة 145
  • في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا بسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
  • فإذا كانت الاستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ أو أن يطلب الفسخ.
المادة 146
  • في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
  • فإذا كانت الاستحالة جزئية، كان للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.
المادة 152 من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة، أو دون علم بها، أو قبل الوعد.
المادة 175
  • كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
  • وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن، وغيرها من المركبات الأخرى، والآلات الميكانيكية، والأسلحة والأسلاك، والمعدات الكهربائية، والحيوانات والمباني، وكل شيء آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر.
  • وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى ولو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.
المادة 177
  • إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده.
  • يقدر القاضي التعويض بالنقد.
  • ويجوز للقاضي، تبعا لظروف الحال، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.
المادة 182 كل شخص، ولو غير مميز يثرى، بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.
المادة 183 لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض، أو بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقصر.
المادة 268
  • يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين.
  • ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به، وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.
المادة 284 يكون الالتزام غير قابل للانقسام:

  • إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
  • إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
المادة 285 إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملًا، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

القانون المدني البحريني PDF

يمكن استعراض القانون المدني البحريني بامتداد PDF مباشرة “من هنا“، وذلك بعد الضغط على الرابط المدرج في صفحة الخدمة، ومن ثم يمكن تحميله والاحتفاظ به.

المراجع

  1. ^ bahrainplatform.com , القانون المدني البحريني , 14/05/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *