قانون الجرائم الالكترونية في البحرين 2024

قانون الجرائم الالكترونية في البحرين 2024

ينص قانون الجرائم الالكترونية في البحرين على مختلف العقوبات التي تترتب على ارتكاب أية جريمة إلكترونية، ويبين القانون كذلك الإجراءات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، وغيرها من التفاصيل المهمة في مجال الجرائم الإلكترونية لضمان الحد من هذه الجرائم التي يمكن أن تتسبب بأضرار كبيرة للضحايا.

نص قانون الجرائم الالكترونية الساري في البحرين

يتضمن الجدول التالي نص قانون الجرائم الالكترونية الساري في البحرين:

رقم المادة نص المادة
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

  • تقنية المعلومات: وتشمل كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بمختلف صيغها.
  • المعلومات: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله باستخدام وسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور الثابتة والمتحركة والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها.
  • وسيلة تقنية المعلومات: أية أداة أو وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة.
  • نظام تقنية المعلومات: أداة أو مجموعة أدوات متصلة أو ذات صلة ببعضها، ويقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية لبيانات وسيلة تقنية المعلومات وفقاً لبرنامج.
  • بيانات وسيلة تقنية المعلومات: تمثيل لحقائق أو لوقائع أو لمعلومات أو لمفاهيم في صورة مناسبة تسمح لنظام تقنية المعلومات بمعالجتها.
  • برنامج: مجموعة تعليمات معبراً عنها بكلمات أو رموز أو طرق أو بصورة أخرى، إذا تضمنتها أي من الوسائط التي يمكن قراءتها آلياً، تكون قادرة على جعل وسيلة تقنية المعلومات تؤدي عملاً معيناً، أو تحدث نتيجة محددة.
  • مزود خدمة:
    • أية جهة عامة أو خاصة توفر لمستخدمي خدمتها إمكانية الاتصال عن طريق نظام تقنية المعلومات.
    • أية جهة أخرى تعالج أو تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات نيابة عن الجهة المشار إليها في البند السابق من هذه الفقرة أو عن مستخدمي خدماتها
  • بيانات خط السير: بيانات وسيلة تقنية المعلومات ينتجها نظام تقنية المعلومات خاصة بالاتصال بواسطة نظام تقنية المعلومات تشكل جزءاً من سلسلة هذا الاتصال.
  • بيانات المحتوى: بيانات وسيلة تقنية المعلومات، خلافاً لبيانات خط السير، يتم إرسالها كجزء من اتصال.
  • تلف: تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات، أو تعييب أو إعاقة نظام تقنية المعلومات.
  • التشفير: عملية تحويل المعلومات أو نظم أو وسائل تقنية المعلومات أو الاتصالات إلى رموز غير مفهومة أو مبعثرة بحيث يصعب قراءتها أو معرفتها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية باستخدام كلمة سرية معينة أو أداة التشفير المستخدمة.
المادة 2 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 1 سنة وبالغرامة التي لا تجاوز 30,000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه.

وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منه عُد ذلك ظرفًا مشددًا.

المادة 3 يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 50,000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أحدث تلفًا في بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو نظام تقنية المعلومات.

وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة أي مما يلي:

  • إعاقة لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة.
  • تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم.
  • مساس بسلامة بدن إنسان.
  • تغيير أو تعييب أو شطب فحوص طبية أو تشخيص طبي أو علاج إنسان.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمدًا.

المادة 4 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 100,000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات.

وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا.

المادة 5 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 30,000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديدًا بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تجاوز 60,000 دينار بحريني إذا بلغ الجاني مقصده.

المادة 6 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 1 سنة وبالغرامة التي لا تجاوز 100,000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 والمادة 3 والمادة 4 والمادة 5 من هذا القانون بإنتاج أو استيراد أو شراء أو بيع، أو عرض للبيع أو للاستخدام، أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نشر أو إتاحة:

  • أداة -بما في ذلك أي برنامج- تم تصميمها أو تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها.
  • كلمة مرور أو شفرة دخول أو أي رمز دخول أو أية بيانات وسيلة تقنية المعلومات أخرى مماثلة، يمكن بواسطتها الدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو أي جزء منه.
المادة 7 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات من أدخل أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 من قانون العقوبات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بشأن بيانات وسيلة تقنية المعلومات لا تخص إحدى المصالح أو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر.

المادة 8 يعاقب بالحبس من توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير، أو حصل على أية مزية لنفسه أو لغيره أو إلى توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالاستعانة بطريقة احتيالية، وذلك من خلال أي فعل مما يلي:

  • إدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات.
  • القيام بأي تدخل في عمل نظام تقنية المعلومات.

ويسري بشأن هذه الجريمة الظرف المشدد المنصوص عليه في كل من الفقرة الثانية للمادة 391 والفقرة الثانية للمادة 392 من قانون العقوبات.

المادة 9 يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 100,000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم التشفير في سبيل ارتكاب أو إخفاء أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة 10 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر:

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 1 سنة وبالغرامة التي لا تجاوز 10,000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أيًا مما يلي:
    • أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات
    • استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزع، أو أرسل أو نشر، أو أتاح مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز 10,000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز 3,000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي فعل مما يلي:
    • حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات.
    • حاز مادة إباحية داخل نظام تقنية المعلومات أو في أية وسيلة تقنية المعلومات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 3,000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم.
  • في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة “مادة إباحية عن الأطفال” التعريف الوارد للمواد الإباحية عن الأطفال في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال
المادة 11 تسري أحكام فصل الإجراءات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات على ما يلي:

  • الجرائم المنصوص عليها في فصل العقوبات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات.
  • الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت باستخدام نظام تقنية المعلومات.
  • جمع الأدلة التي تكون في صورة إلكترونية والمتعلقة بأية جريمة.
المادة 12
  • للنيابة العامة أن تأمر أي شخص بالقيام على وجه السرعة بالحفاظ على سلامة بيانات معينة لوسيلة تقنية المعلومات، بما في ذلك بيانات خط السير المخزنة داخل نظام تقنية المعلومات، تكون في حيازته أو تحت سيطرته وبالإبقاء على سلامة هذه البيانات متى رأت الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في أية جريمة، وتوافرت لديها دلائل تحملها على الاعتقاد بأن هذه البيانات عرضة للفقد أو التغيير.
  • للنيابة العامة أن تأمر الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة بالحفاظ على البيانات والإبقاء على سلامتها لمدة لا تزيد على 90 يومًا، وللمحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة أن تأذن للنيابة العامة، بناء على طلب مشفوعٍ بالمبررات يقدم قبل انقضاء المدة المشار إليها بثلاثة أيام، من هذه الفترة لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على 90 يومًا أخرى، وعلى المحكمة -كلما أمكن ذلك- سماع أقوال الشخص المشار إليه.
  • للنيابة العامة أن تأمر الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة بالمحافظة على سرية الأمر الصادر له وفقًا لأحكام الفقرة 1 والفقرة 2 من هذه المادة لمدة لا تزيد على 90 يومًا، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على 90 يومًا أخرى وبالإجراء المنصوص عليه بالفقرة 2 المشار إليها.
المادة 13
  • للنيابة العامة أن تأمر أي شخص يكون حائزًا أو تحت سيطرته بيانات معينة لوسيلة تقنية المعلومات بتقديمها على وجه السرعة بما في ذلك البيانات المخزنة داخل نظام تقنية معلومات أو أية وسيلة تقنية المعلومات.
  • للنيابة العامة أن تأمر أي مزود خدمة بتقديم أية معلومات تكون في حيازته أو تحت سيطرته عن أي مشترك في خدماته أو مستخدم لها، سواء كانت هذه المعلومات في صورة بيانات وسيلة تقنية المعلومات، أو في أية صورة أخرى، ولا يدخل في ذلك بيانات خط السير والمحتوى.

وذلك كله متى رأت النيابة العامة الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في الجريمة.

المادة 14 لقاضي المحكمة الصغرى، بناء على طلب النيابة العامة، وبعد اطلاعه على الأوراق أن يأمر بما يلي:

  • القيام على وجه السرعة بالحفاظ على بيانات خط السير المتصلة بالجريمة، سواء كان الإرسال قد تم بثه من خلال مزود خدمة واحد أو أكثر.
  • الكشف عن قدر كاف من بيانات خط السير لتمكين النيابة العامة من تحديد مزود الخدمة والمسار الذي تم إرسال هذه البيانات من خلاله، متى كان ذلك يساهم في إظهار الحقيقة في جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، ويصدر القاضي أمره في هذه الحالة مسبباً.
المادة 15
  • للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالدخول إلى ما يلي وتفتيشه:
    • نظام تقنية المعلومات المتصل بالجريمة أو أي جزء منه وأية بيانات لوسيلة تقنية المعلومات مخزنة فيه.
    • أي من وسائط تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات التي من المحتمل أن يكون مخزناً عليها بيانات متصلة بالجريمة.
  • إذا قامت لدى النيابة العامة أثناء تنفيذ الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى الفقرة البند السابق من هذه المادة أمارات قوية بأن البيانات المتصلة بالجريمة مخزنة في نظام تقنية المعلومات آخر أو في جزء منه، وكانت هذه البيانات قابلة لأن يتم الدخول إليها من خلال نظام تقنية المعلومات الأول أو متاحة من خلاله على نحو مشروع، فإن للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بمد الدخول والتفتيش إلى النظام الآخر
المادة 16
  • للنيابة العامة سلطة الضبط والتحفظ على بيانات وسيلة تقنية المعلومات التي يتم الدخول إليها استنادًا إلى أحكام المادة 15 من هذا القانون، ويشمل ذلك ما يلي:
    • الضبط والتحفظ على نظام تقنية المعلومات، أو أي جزء منه، أو أي من وسائط تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات.
    • استنساخ بيانات وسيلة تقنية المعلومات والاحتفاظ بالنسخة.
    • المحافظة على سلامة بيانات وسيلة تقنية المعلومات.
    • رفع بيانات وسيلة تقنية المعلومات من نظام تقنية المعلومات الذي تم الدخول إليه أو جعل الدخول إليها غير متاح.
  • لا تشمل سلطة الضبط والتحفظ المشار إليها في البند الأول من هذه المادة ما يكون قد وضعه المتهم تحت تصرف المدافع عنه أو الخبير الاستشاري لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
المادة 17 لقاضي المحكمة الصغرى، بناءً على طلب النيابة العامة، وبعد اطلاعه على الأوراق أن يأمر أي شخص مختص أو على دراية بكيفية عمل نظام تقنية المعلومات وبالتدابير المطبقة لحماية البيانات المخزنة في هذا النظام بأن يوفر لها، وبالقدر المعقول، المعلومات اللازمة لتمكينها من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 والمادة 16 من هذا القانون، ويقدر القاضي -إن كان لذلك مقتضى- أتعاب من كلفه بأداء الأمر.
المادة 18
  • مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 14 من هذا القانون، يجوز للنيابة العامة بعد الحصول على إذن من قاضي المحكمة الصغرى القيام بما يلي:
    • تكليف أي شخص مختص بالقيام بجمع وتسجيل بيانات خط السير وبيانات المحتوى، أو أي منهما، المتعلقة باتصالات محددة يتم إرسالها بواسطة نظام تقنية المعلومات، وذلك حين حدوث هذه الاتصالات.
    • تكليف أي مزود خدمة، بالقيام بالأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقديم المساعدة اللازمة لمن كلفته النيابة العامة القيام بهذه الأعمال.
    • تكليف أي شخص مختص للقيام بحجب بيانات محتوى أية وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها ارتكبت بواسطتها أي من جرائم تقنية المعلومات.
    • وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
  • يحظر على من تم تكليفه وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة الكشف دون مسوغ في القانون لأي شخص آخر عن هذا التكليف أو بأية معلومات ذات صلة به أو الانتفاع بها بأية طريقة.
المادة 19
  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز 100,000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يمتثل، قبل انقضاء المهلة التي حددها قاضي المحكمة الصغرى أو النيابة العامة بحسب الأحوال، لأمر أو تكليف صدر له وفقاً لحكم أي من الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 12 أو المادة 13 أو المادة 14 أو الفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون.
المادة 20 يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 21 مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك نتيجة موافقة، أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو مدير أو أي مسؤول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص الاعتباري.

وفي حال العود يجوز أن تحكم المحكمة بحل الشخص الاعتباري أو غلق المقر الذي تمت فيه الجريمة أو المقار التي يمارس فيها نشاطًا يتعلق بالجريمة غلقاً نهائياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة.

المادة 22
  • فيما عدا ما ورد النص عليه في الفصل الثاني من هذا القانون، تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يتناسب مع، وبقدر ما تسمح به، طبيعة نظام وبيانات وسيلة تقنية المعلومات ووسائط تخزين هذه البيانات.
  • في تطبيق أحكام هذا القانون، تشمل معنى كلمة “شيء” أو “أشياء” الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عبارة “نظام تقنية المعلومات” أو عبارة “أي جزء منه” وعبارة “بيانات وسيلة تقنية المعلومات” وعبارة “أي من وسائط تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات” الواردة في هذا القانون.

ويشمل معنى كلمة “الأوراق” وكلمة “المستندات وكلمة “المحررات” وكلمة “الخطابات” وكلمة “الرسائل وكلمة “المطبوعات” الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عبارة “بيانات وسيلة تقنية المعلومات” الواردة في هذا القانون.

المادة 23 فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، من ارتكب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المادة 24 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تحميل قانون الجرائم الالكترونية في البحرين PDF

يتم تحميل قانون الجرائم الالكترونية في البحرين PDF عن طريق اتباع الخطوات التالية:[1]

  • الذهاب إلى خدمة قانون الجرائم الإلكترونية “من هنا“.
  • الضغط على رابط المستند الذي يظهر في الصفحة.
  • الانتظار، حتى ينتهي المتصفح من فتح المستند.
  • الضغط على أيقونة التحميل من الجزء العلوي.
  • اختيار المساق المناسب ثم الضغط على أيقونة حفظ.

المراجع

  1. ^ bahrainplatform.com , قانون الجرائم الإلكترونية , 24/04/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *