تم إصدار قانون محكمة التمييز البحرينية عام 1989م ولا يزال ساريًا حتى الوقت الراهن، وهو قانون يتضمن أكثر من 50 مادة توضح ضوابط إنشاء المحكمة بالإضافة إلى طريقة تعيين وكيلها وقضاتها واختصاصاتها وجميع التفاصيل الأخرى التي تتعلق بها.
مواد قانون محكمة التمييز البحرينية
فيما يلي أبرز مواد قانون محكمة التمييز البحرينية:[1]
رقم المادة | نص المادة |
المادة 1 | تنشأ محكمة التمييز وتختص بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون. وتؤلف من رئيس ومن وكيل للمحكمة وثلاثة قضاة آخرين، وتتكون من دائرة أو أكثر حسب الحاجة وتصدر أحكامها بأغلبية الآراء من عدد لا يقل عن ثلاثة قضاة، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. |
المادة 2 | يعين رئيس محكمة التمييز ووكيلها وقضاتها ويعفون من مناصبهم بأمر ملكي، ويشترط في كل منهم أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون خمس عشرة سنة أمضاها في الاشتغال بعمل قانوني، أو أن يكون قد عمل قاضيًا في محكمة الاستئناف العليا أو محكمة الاستئناف العليا الشرعية لمدة أربع سنوات.
وتسري عليه الأحكام الأخرى الخاصة بتعيين القضاة وواجباتهم وحصاناتهم وتأديبهم المنصوص عليها في الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء. كما تسري على درجاتهم ومرتباتهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1983 في شأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين أو أي قرار يحل محله. |
المادة 4 | للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية وإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية طبقًا لأحكام هذا القانون.
ويستثنى من ذلك الإجراءات الشرعية المتعلقة بدعاوى الطلاق. ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى. |
المادة 6 | تختص محكمة التمييز دون غيرها بتعيين المحكمة المختصة إذا رفعت دعوى من موضوع واحد أمام جهة القضاء المدني وأمام جهة القضاء الشرعي أو أمام دائرتين من دوائر القضاء الشرعي ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها، كما تختص كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صدر أحدهما من جهة القضاء المدني وصدر الآخر من جهة القضاء الشرعي أو صدرا من دائرتين مختلفتين من دوائر القضاء الشرعي.
ويرفع الطلب بصحيفة تودع قسم كتاب المحكمة وتبلغ إلى الخصوم وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ ولهم تقديم مذكرة بالرد عليه خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغهم، وبعد إبداء المكتب الفني للمحكمة رأيه في الطلب يعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره أمامها يبلغ بها الخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. ويترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها. وإذا قدم بعد الحكم في الدعوى، لمحكمة التمييز وقف أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما. |
المادة 7 | يلحق بمحكمة التمييز مكتب فني يرأسه أحد قضاتها، ويتكون من عدد كافٍ من القضاة بدرجة قاضي محكمة كبرى على الأقل يندبهم لذلك وزير العدل.
ويختص هذا المكتب بالمسائل الآتية:
|
المادة 8 | للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية أو من المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية:
|
المادة 10 | لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
وتفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا ً لصيانة حق المطعون ضده. وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. |
المادة 12 | يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى بالمحكمة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز.
وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا ً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بأسباب للطعن غير التي ذكرت في الصحيفة إلى أن تكون متعلقة بالنظام العام فيجوز التمسك بها في أي وقت، وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها. وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة. |
المادة 14 | يجب على الطاعن أن يرفق بصحيفة الطعن وقت تقديمها صورًا منها بعدد المطعون ضدهم وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب الطعن والمستندات المؤيدة له ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه أو مقدمة في طعن آخر فيكفي تقديم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. |
المادة 17 | يجوز للمطعون ضده قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن. ويتم إدخاله بتبليغه بصورة من صحيفة الطعن.
ولمن أدخل أن يودع قسم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء العشرة أيام المذكورة. |
المادة 20 | لا يجوز لقسم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم مقدمها وصفته وسبب عدم قبولها. |
المادة 21 | بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز، وعلى هذا المكتب أن يودع مذكرة برأيه في الطعن في أقرب وقت ممكن ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقررًا للطعن ويأمر بإحالته إلى المحكمة منعقدة في غرفة مشورة للنظر في مدى جدارته للفصل في موضوعه، فإذا رأت المحكمة منعقدة بهذه الصفة أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (9،8) من هذا القانون أو بسبب مخالفته لمبدأ سابق للمحكمة يكفي للرد على سبب الطعن المعروض وأنه لا وجه للعدول عن هذا المبدأ، قررت المحكمة عدم قبول الطعن بقرار غير قابل للطعن وذلك بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلًا عن مصادرة الكفالة.
وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن ويحق لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة التمييز في إشارة موجزة لأسباب الاستبعاد. وعلى قسم الكتاب إخطار محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم، بالجلسة المحددة لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل. |
المادة 27 | لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية المنهية للخصومة الجنائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا أو من المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بالادعاء بالتزوير. |
المادة 35 | لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بنى عليها الطعن ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
وإذا لم يكن الطعن مقدما من الادعاء العام فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى الطاعن ما لم تكن الأوجه التي بنى عليها الطعن تتصل بغيره من المتهمين معه، ففي هذه الحالة ينقض الحكم بالنسبة إليهم جميعا ولو لم يقدموا طعنا. |
المادة 43 | يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
|
المادة 52 | الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة التمييز يجوز الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه. |
قانون محكمة التمييز البحرينية pdf
يمكن تحميل قانون محكمة التمييز البحرينية “من هنا” مباشرة بامتداد PDF بعد الضغط على رابط المستند المدرج في الصفحة، كما يمكن استعراض هذا المستند في متصفح الإنترنت عند الضغط على الرابط عند الرغبة في ذلك عوضًا عن تحميله.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , قانون محكمة التمييز البحرينية , 27/09/2024