يتضمن قانون حضانة الطفل في البحرين 15 مادة توضح تعريف الحضانة الأسرية بالإضافة إلى بيان الأسرة الحاضنة، وكيف تنتقل الحضانة بين أقارب الطفل قانونًا، كما بين هذا القانون العقوبات التي يتم إيقاعها على المخالفين، وتشمل الحبس بالإضافة إلى الغرامات المالية.
مواد قانون حضانة الطفل في البحرين
يوضح الجدول التالي مواد قانون حضانة الطفل في البحرين:[1]
رقم المادة | نص المادة |
المادة 1 | يقصد بالحضانة الأسرية – في تطبيق أحكام هذا القانون – تسليم طفل أو أكثر من الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين أو الأيتام أو ممن تتشابه ظروفهم مع هؤلاء ويحتاجون لمن يرعاهم إلى أسرة بحرينية مسلمة بهدف إيوائهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم وتحمل مسؤولية تنشئتهم وفقًا للشروط الواردة في هذا القانون. |
المادة 2 | يقصد بالأسرة الحاضنة – في تطبيق أحكام هذا القانون – الأسرة التي تتولى رعاية طفل حرم من أسرته الطبيعية أو حضانة من يحق له حضانته من أقاربه وذلك نيابة عن الدولة. |
المادة 3 | يشترط في الأسرة الحاضنة أن تتكون من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيًا واجتماعيًا سالمين صحيًا وعقليًا، وأن لا يقل عمر كل منهما عن 25 عامًا ولا يتجاوز 50 عامًا، وأن يكونا حسني السيرة والسلوك ولم يحكم على أي منهما بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الآداب العامة، وأن يكونا قادرين ماليًا على تربية الطفل ورعايته.ويجوز استثناءً وفي حالة الضرورة التي تقدرها لجنة الحضانة الأسرية أن تكون الحضانة لامرأة غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها غيبة منقطعة، على أن لا يقل عمرها عن 30 عامًا ولا يتجاوز 45 عامًا. وللجنة الحضانة الأسرية أن تضيف شروطًا خاصة لضمان مصلحة الطفل ورعايته في هذه الحالات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية – بناءً على توصية لجنة الحضانة الأسرية – الاستثناء من الشروط المتقدمة متى كان ذلك في صالح الطفل المحتضن. |
المادة 4 | تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة الحضانة الأسرية، وتختص بالإشراف على نظام الحضانة الأسرية، والتنسيق بين الجهات الإدارية العاملة في مجال رعاية الأطفال عامة، وغير ذلك من الاختصاصات التي يستوجبها تطبيق هذا القانون، وعلى الأخص الأمور التالية:
ويتضمن قرار تشكيل اللجنة تنظيم عملها والإجراءات التي تتبعها ومكان انعقادها وكيفية إصدار قراراتها وتنفيذها. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الفنيين والمتخصصين، دون أن يكون له حق التصويت. |
المادة 5 |
يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية – بناءً على توصية لجنة الحضانة الأسرية – قرارًا بالشروط والأوضاع الخاصة بقبول طلب الحضانة أو رفضه وشروط والتزامات الأسرة الحاضنة وأحوال إلغاء الحضانة. |
المادة 6 | يُحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات الأهلية القيام بأي عمل يتعلق بالحضانة الأسرية، كما يُحظر على أي شخص أو أسرة القيام بحضانة طفل مجهول الأب أو الأبوين، دون اتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. |
المادة 7 | يكون للطفل مجهول الأب أو الأبوين، اسم رباعي كغيره من أفراد المجتمع بما يمنع من احتمال اختلاط الأنساب أو احتمال نسبة الطفل المحتضن للأسرة الحاضنة.وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية، واستخراج شهادة ميلاد له، وأية أوراق ثبوتية أخرى وفقًا للنظام والقوانين المعمول بها. |
المادة 8 |
لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ أية تدابير وقائية لحماية المحتضن حتى قبل صدور قرار من لجنة الحضانة الأسرية بشأنه، ولها في سبيل ذلك استلام المحتضن، ولا يجوز للحاضن الامتناع عن التسليم. |
المادة 9 | يعاد المحتضن الذي ألغيت حضانته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى الحاضن تسليم المحتضن فور إخطاره بقرار إلغاء الحضانة.وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استكمال رعايتها للمحتضنين الذين عادوا إليها من الحاضنين لهم وذلك بما يحقق اندماجهم في المجتمع. |
المادة 10 | لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حق الإشراف ومتابعة المحتضنين، ويستمر هذا الحق قائمًا طوال فترة الحضانة ولحين بلوغ المحتضن سن الرشد القانوني.
وتنظم إجراءات الإشراف والمتابعة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على توصية لجنة الحضانة الأسرية. وتقدم الوزارة الرعاية اللازمة بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك. |
المادة 11 | لا يجوز للحاضن الرجوع على المحتضن بما يكون قد تم إنفاقه عليه من مبالغ أو غيرها خلال فترة حضانته له. |
المادة 12 | مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.ويعاقب بذات العقوبة كل من منع موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له. |
المادة 13 | تسري أحكام هذا القانون على حالات الحضانة الأسرية التي قررت قبل تاريخ العمل به، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه. |
المادة 14 | يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. |
المادة 15 | على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
قانون حضانة الطفل في البحرين pdf
يتم تحميل قانون حضانة الطفل في البحرين بامتداد PDF مباشرة “من هنا” بعد الضغط على رابط المستند الذي تتضمنه الصفحة، وذلك لاستعراضه والتعرف على جميع تفاصيله ومعرفة كيفية انتقال الحضانة بين الأقارب.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , قانون حضانة الطفل , 22/09/2024