تفاصيل قانون الجنسية البحرينية 2024

تفاصيل قانون الجنسية البحرينية 2024

يتضمن قانون الجنسية البحرينية 12 مادة، ووضحت هذه المواد حالات منح الجنسية البحرينية للأجانب، بالإضافة إلى التفريق بين البحرينيين الأصليين والبحرينيين بالتجنيس والحقوق التي يتم منحها لكل فئة منهما؛ فإن المجنس لا يمكنه الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية عمومًا قبل مرور 10 سنوات من اكتسابه الجنسية.

تفاصيل قانون الجنسية البحرينية

يوضح الجدول التالي تفاصيل قانون الجنسية البحرينية:[1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 يسمى هذا القانون قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م ويعمل به ابتداء من اليوم 28/ربيع الثاني/1383هـ الموافق لليوم 16/سبتمبر/1963م.
المادة 2 في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها فيما يلي:

  • أجنبي: تعني كل شخص غير بحريني.
  • بحريني: تعني كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون.
  • شخص متجنس: تعني كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة 6 من هذا القانون.
  • القاصر: تعني كل شخص لم يتم السنة 18 من عمره بالتقويم الميلادي.
  • كامل الأهلية: تعنى غير قاصر أو مختل الشعور.
المادة 3 يعتبر بحرينيًا كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 20/1356 المؤرخ في 8/مايو/1937م.
المادة 4 يعتبر الشخص بحرينيًا:

  • إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة.
  • إذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة، على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين.
  • إذا ولد في البحرين أو خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونيًا أو يكون أبوه لا جنسية له.
المادة 5 يعتبر الشخص بحرينيًا:

  • إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه قد ولد فيها وجعل منها محل إقامته العادية عند ولادة ذلك الشخص، على أن لا يكون ذلك الشخص حاملا لجنسية أخرى.
  • إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس.
المادة 6 نصت المادة 6 على الفقرات التالية:

  • يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية:
    • أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البحرين مدة 25 سنة متتالية على الأقل، أو 15 سنة متتالية على الأقل إن كان عربيًا على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
    • أن يكون حسن الأخلاق.
    • أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
    • أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين.
  • بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.
  • لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقًا لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية -عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة- قبل انقضاء 10 سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية، ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وتسري 10 سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون.
  • إذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، اعتبرت زوجته وأولاده القاصرون بحرينيين بالتجنس ابتداء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية.
المادة 7 نصت المادة 7 على الفقرات التالية:

  • إذا تزوجت امرأة أجنبية ببحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت بحرينية وإذا تزوجت امرأة بحرينية بأجنبي بعد ذلك التاريخ تفقد جنسيتها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها، وإلا فلا، وترد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.
  • إذا اكتسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من هذا القانون؛ فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى، ويمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك.
المادة 8 يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في الحالتين الآتيتين:

  • إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية. ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقة وفقًا لأحكام الفقرة 4 من المادة 6 من هذا القانون.
  • إذا أدين في البحرين خلال 5 سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب في هذه الحالة الجنسية البحرينية من الشخص المدان وحده.
المادة 9 يفقد البحريني جنسيته البحرينية:

  • إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية.
  • إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية.

إذا فقد شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة فقدها معه أولاده القاصرون

المادة 10 يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

  • إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها.
  • إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.
  • إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة.
المادة 11 يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسية البحرينية في أي وقت لمن فقدها بموجب أحكام المادة 8 أو المادة 9 أو المادة 10 من هذا القانون.
المادة 12 تلغى بهذا القانون جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكامه والتي وردت في أي قانون آخر سبق نشره يتعلق بالجنسية البحرينية وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون.

تحميل قانون الجنسية البحرينية

يمكن تحميل قانون الجنسية البحرينية “من هنا” مباشرة، وذلك بعد الضغط على رابط المستند المدرج في الصفحة لاستعراض جميع مواد القانون والتحقق من حالات سحب الجنسية ومنحها.

المراجع

  1. ^ bahrainplatform.com , قانون الجنسية البحرينية , 15/09/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *