قانون مصرف البحرين المركزي

قانون مصرف البحرين المركزي

تم إصدار قانون مصرف البحرين المركزي عام 2006م، ولا يزال العمل به ساريًا حتى الوقت الراهن مع وجود بعض التعديلات التي طرأت عليه في أوقات مختلفة، ويوضح هذا القانون جميع التفاصيل التي تتعلق بمؤسسة مصرف البحرين المركزي واختصاصاته وصلاحياته.

تحميل قانون مصرف البحرين المركزي PDF

يتم تحميل قانون مصرف البحرين المركزي PDF عن طريق اتباع الخطوات التالية:[1]

  • الذهاب إلى خدمة قانون مصرف البحرين المركزي “من هنا“.
  • الضغط على رابط قانون المصرف المركزي لسنة 2006 من الصفحة.
  • الانتظار، حتى ينتهي المتصفح من فتح المستند.
  • الضغط على أيقونة التحميل التي تظهر في الجزء العلوي.
  • اختيار المساق المناسب ثم الضغط على أيقونة حفظ.

التعديلات على قانون مصرف البحرين المركزي عام 2015

يتضمن الجدول التالي مواد المرسوم الصادر عام 2015م بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي:

المادة البيان
المادة 1 يستبدل بتعريف المؤسسات المساندة للقطاع المالي الوارد في المادة 1 وفي المادة 116 وفي صدر المادة 117 وفي المادة 129 من قانون مصرف البحرين المركزي النصوص التالية:

  • مادة 1:
    • المؤسسات المساندة للقطاع المالي: الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة، وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية، وتقديم خدمات معلومات الائتمان، وأية خدمات مساندة أخرى ذات صلة بصناعة الخدمات المالية.
  • مادة 116:
    • يقصد بالمعلومات السرية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
      • البيانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص له
      • المعلومات الائتمانية المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة ب من المادة 68 مكررًا من هذا القانون.
      • تقارير الائتمان المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة ب من المادة 68 مكررًا من هذا القانون.
  • مادة 117:
    • يحظر على المرخص لهم وسائر أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية المشار إليهم في البند 2 من الفقرة ب من المادة 68 مكررًا من هذا القانون، إفشاء أية معلومات سرية إلا إذا كان ذلك:
  •  مادة 129:
    • مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يجوز للمصرف أن يفرض على المرخص له أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ب من المادة 68 مكررًا 1 من هذا القانون، غرامة إدارية لا تزيد على 100,000 دينار، وذلك في حال مخالفته أي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
المادة 2 يضاف إلى الباب الثاني من قانون مصرف البحرين المركزي فصل جديد هو الفصل السابع بعنوان مراكز المعلومات الائتمانية، ويشمل المواد التالية:

  • مادة 68 مكررًا:
    • يجوز إنشاء مؤسسات مالية تسمى مراكز المعلومات الائتمانية في شكل مؤسسات مساندة للقطاع المالي، وتتولى -بناءً على ترخيص يصدر لها من المصرف- تلقي المعلومات الائتمانية عن العملاء وحفظها وتحليلها وتصنيفها وإعداد تقارير الائتمان بناءً عليها وتزويد أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية بها كلما طلبت ذلك، وذلك كله وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد المصرف قواعد وضوابط وشروط تنظيم عمل مراكز المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها.
    • في تطبيق أحكام هذا الباب:
      • يقصد بالمعلومات الائتمانية المعلومات والبيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للعميل، ويشمل ذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع أنواع مديونيات العميل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له والبيوع بالآجل المبرمة معه والبيع بالتقسيط، وأية مطالبات أخرى مستحقة على العميل، وتواريخ استحقاقها والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بها، وكذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بمستحقات الجهات الحكومية على العميل من رسوم وأقساط وغرامات، وأية مطالبات أخرى مستحقة عليه لهذه الجهات.
      • يطلق على الجهات الحكومية والمرخص لهم والأشخاص المشار إليهم في المادة 68 مكررًا 1 من هذا القانون تسمية أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية.
      • يقصد بالعميل أي من عملاء أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية الذين تحتفظ هذه المراكز بمعلومات ائتمانية متعلقة بهم.
      • يقصد بتقرير الائتمان أي تقرير يتضمن معلومات ائتمانية تدلل على القدرة الائتمانية للعميل، ويصدره أي من مراكز المعلومات الائتمانية بناءً على طلب من العميل، أو من أي من أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية.
  • مادة 68 مكررًا 1:
    • يحدد المصرف، وفقًا لأحكام هذا القانون، المرخص لهم الذين يتوجب عليهم تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديهم من معلومات ائتمانية.
    • للمصرف أن يصدر قرارًا بإلزام أي شخص بتزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديه من معلومات ائتمانية خاصة بمعاملاته التجارية مع عملائه، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الرقابية المعنية بذلك الشخص.
    • يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الجهات الحكومية التي يجب عليها تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديها من معلومات ائتمانية خاصة بمعاملاتها مع عملائها، ويقصد بالجهات الحكومية الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأجهزة التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم، ويضع قرار مجلس الوزراء ضوابط وأساليب تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لدى الجهات الحكومية من معلومات ائتمانية، وآليات مراقبة مدى التزام تلك الجهات بأحكام هذا القانون، وآليات رصد المخالفات التي ترتكبها، والإجراءات التي يجب اتباعها بشأن هذه المخالفات وتلافي تكرارها.
    • يبرم مركز المعلومات الائتمانية مع عضو مركز المعلومات الائتمانية اتفاقًا يحدد بموجبه شروط وأحكام تلقي المركز للمعلومات الائتمانية من قبل العضو وتزويد العضو من قبل المركز بتقارير الائتمان.
    • يجوز لمراكز المعلومات الائتمانية تبادل المعلومات الائتمانية مع أي من مراكز المعلومات الائتمانية -أو من في حكمها- العاملة خارج مملكة البحرين، وذلك بعد حصولها على موافقة مسبقة من المصرف، ويكون تلقي المعلومات الائتمانية من مراكز المعلومات الائتمانية العاملة خارج المملكة وتزويدها بالمعلومات الائتمانية وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها المصرف.
  • مادة 68 مكررًا 2:
    • لا يجوز استخدام المعلومات الائتمانية أو تقرير الائتمان من قبل أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية إلا لغرض تقييم الحالة الائتمانية للعميل بهدف اتخاذ قرار منح الائتمان أو تجديده أو إعادة جدولته أو إعادة هيكلته، ولغرض تقييم الحالة الائتمانية للعميل في الأحوال الأخرى التي يتم بموجبها بيع السلع أو تقديم الخدمات لأي شخص مقابل تعهد بالدفع اللاحق.
    • لا يعد إخلالًا بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإحصاءات والدراسات على نحو لا يدل على شخصية أصحاب هذه المعلومات.
  • مادة 68 مكررًا 3:
    • يجوز للعميل الحصول من مركز المعلومات الائتمانية على تقرير الائتمان الخاص به دون مقابل، وذلك لمرة واحدة كل 12 شهرًا، كما يجوز له طلب أي تقرير ائتمان إضافي مقابل رسوم يحددها المركز.
    • يجوز للعميل أن يطلب من عضو مركز المعلومات الائتمانية المعني إدراج أية معلومات إضافية متعلقة بحالته الائتمانية، شريطة تقديم ما يثبت صحة تلك المعلومات.
    • يحق للعميل أن يتقدم إلى مركز المعلومات الائتمانية بأية شكوى أو اعتراض فيما يتعلق بصحة أو قصور المعلومات الواردة في تقرير الائتمان الخاص به. وفي هذه الحالة، يقتصر دور المركز على متابعة الأمر مع عضو مركز المعلومات الائتمانية المعني، وإبلاغ العميل بأية ردود بهذا الخصوص. وإذا قدم العميل ما يثبت الخطأ أو القصور في المعلومات الواردة في التقرير، فعلى العضو المعني تصحيح الخطأ وإشعار المركز بذلك، وذلك وفق الآلية المحددة في النظام المذكور في المادة 68 مكررًا 4 من هذا القانون.
  • مادة 68 مكررًا 4:
    • على مركز المعلومات الائتمانية وضع نظام لتوعية العملاء بنشاطه وبحقوقهم، ولتلقي شكاوى واعتراضات العملاء وأعضاء مراكز المعلومات الائتمانية بشأن ما لديه من معلومات ائتمانية وما يصدره من تقارير ائتمان، ومتابعة تلك الشكاوى والاعتراضات مع العضو المعني وإخطار العميل بما تم الانتهاء إليه بشأنها، ويجب أن يشتمل النظام على إجراءات تقديم الشكاوى والاعتراضات ومتابعتها، ويلتزم المركز بأن يقدم لأي شخص عند طلبه أية إيضاحات لتلك الإجراءات دون مقابل.
    • تجب موافقة المصرف على النظام المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة قبل العمل به، ويجب على مركز المعلومات الائتمانية المعنى الإعلان عن ذلك النظام بالوسائل التي يحددها المصرف.
المادة 3 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعديلات على قانون مصرف البحرين المركزي عام 2016

فيما يلي جدول يحتوي على مواد المرسوم الصادر عام 2016م بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي:

المادة البيان
المادة 1 يستبدل بنصي المادة 142 والمادة 180 الفقرة ب من قانون مصرف البحرين المركزي، النصان التاليين:

  • مادة 142:
    • يجـوز للمحكمـة أو لأية جهـة ذات اختصـاص قضـائي -خلال فترة وضع المرخـص له تحت الإدارة- وبناءً على طلب المدير أثناء نظر دعوى أو تنفيذ حكم يتعلق بأمر من الأمور التي ترتِب التزامات مالية على المرخص له، أن توقف أية إجراءات قضائية أو أية إجراءات بشأن تنفيذ أيِ ضمان على أموال المرخص له، إذا كان من شأن هذه الإجراءات المساس بحقوق المساهمين أو عملاء المرخص له أو الدائنين، أو أن تنال من الغرض الذي من أجله وضِع المرخص له تحت الإدارة.
    • وعلى المحكمة أن تبت في طلب الوقف المشار إليه خلال 60 يومًا من تاريخ إيداعه لديها، وفي حالة صدور الحكم بالوقف يظل الوقف ساريًا طوال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة. ويجوز طلب تجديد مدة الوقف بعد انتهائها إذا تم تجديد وضع المرخص له تحت الإدارة، وذلك بذات الإجراءات والشروط المشار إليها.
  • مادة 180 فقرة ب:
    • يفرض مقابل للحصول على الخدمات الأخرى التي يقوم بها المصرف.
المادة 2

يستبدل بعنوان المادة 180 من قانون مصرف البحرين المركزي، العنوان التالي: الرسوم ومقابل الخدمات.

المادة 3 يضاف إلى المادة 4 من قانون مصرف البحرين المركزي بند جديد برقم 12 وإلى المادة 140 فقرة جديدة برقم ج، ومادة جديدة برقم 179 مكررًا، كما يضاف إلى المادة 180 من هذا القانون فقرة جديدة برقم ج نصوصها التالية:

  • مادة 4 بند 12:
    • القيام بأية خدمات أخرى في سبيل تحقيق أغراضه أو تسهم في تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية في المملكة
  • مادة 140 فقرة ج:
    • للمدير -في سبيل تحقيق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق عملاء ودائني المرخص له والمساهمين- البيع من أصول وممتلكات وعوائد المرخص له أو اندماجه مع أية مؤسسة مالية أخرى قادرة على النهوض به، وذلك بهدف الحفاظ على مصالح عملاء المرخص له والدائنين والمساهمين.
  • مادة 179 مكررًا:
    • يخضع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإشراف ورقابة المصرف، ويعاد تنظيمه بموجب نظام تأسيس يصدر بقرار من المجلس، ويكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن القطاع المالي يصدر بتعيينهم قرار من المجلس.
    • يكون للمعهد شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويحدِد نظام تأسيسه موارده، على أن يكون من بينها مبالغ سنوية يؤديها المرخص لهم مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد وفقًا للبرنامج التدريبي الذي يعد في هذا الشأن.
    • ويجوز للمعهد تقديم خدماته للمرخص لهم وللغير في غير البرنامج المشار إليه في الفقرة السابقة.
  • مادة 180 فقرة ج:
    • يصدر بتحديد الخدمات وفئات الرسوم ومقابل الخدمات المشار إليها في الفقرة أ والفقرة ب من هذه المادة قرار من المجلس
المادة 4 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعديلات على قانون مصرف البحرين المركزي عام 2020

يوضح الجدول التالي مواد المرسوم الصادر عام 2020م بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي:

المادة البيان
المادة 1 تستبدل بنصوص المادة 3 والمادة 4 البند 3 والمادة 61 الفقرة ب والمادة 65 الفقرة ج والمادة 113 الفقرة أ والمادة 114 الفقرة أ والمادة 118 البند 3 والمادة 129 والمادة 144 الفقرة ب من قانون مصرف البحرين المركزي، النصوص التالية:

  • مادة 3:
    • يهدف المصرف المركزي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني إلى تحقيق الأغراض التالية:
      • رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة.
      • المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة.
      • تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة.
      • تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه.
      • حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.
  • مادة 4 البند 3:
    • اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية بهدف تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة.
  • مادة 61 الفقرة ب:
    • إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خلال 4 أشهر من بداية السنة المالية، جاز للمصرف المركزي تعيينه.
  • مادة 65 الفقرة ج:
    • مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي بعد إخطار المرخص له توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية التالية على أي مسؤول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة، أو في الوظائف التنفيذية إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له:
      • الإنذار الكتابي.
      • إصدار شهادة غير مناسب أو غير ملائم بأن يكون مسؤولا لدى أية مؤسسة مالية في المملكة، وعلى المرخص له بعد أن يتم إخطاره بهذه الشهادة أن يبادر إلى وقف المسؤول عن ممارسة مهام الوظيفة.
    • ويجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف المصرف المركزي المسؤول عن العمل فورًا دون الحاجة إلى مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون، ويمنح المسؤول المخالف الحق في الاعتراض على قرار الوقف خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.
  • مادة 113 الفقرة أ:
    • يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من أي شركة تكون تابعة أو مملوكة كليًا أو جزئيًا للمرخص له أو أي من شركاء المرخص له تقديم أية تقارير تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون.
  • مادة 114 الفقرة أ:
    • يتولى المصرف المركزي التفتيش على المرخص لهم والشركات المدرجة، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتوجيهات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وللموظفين المعنيين بالتفتيش أو التحقيق أو غيرهم ممن يكلفهم المصرف لهذا الغرض دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش، أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له.
  • مادة 118 البند 3:
    • إطار التعاون مع السلطة القضائية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي أو الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو السلطات الأجنبية.
  • مادة 129:
    • مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون، يجوز للمصرف أن يفرض على المرخص له أو الشركة المدرجة أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ب من المادة 68 مكررًا 1 من هذا القانون غرامة إدارية لا تزيد على 100,000 دينار، وذلك في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
  • مادة 144 الفقرة ب:
    • يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية قبل تقديم طلب التصفية إلى المحكمة المختصة بمدة 15 يومًا على الأقل أن ينشر عزمه بالتصفية الإجبارية في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
المادة 2 يستبدل بعنوان المادة 113 من قانون مصرف البحرين المركزي، العنوان التالي: طلب التقارير من الشركات ذات العلاقة بالمرخص له وشركائه.
المادة 3 يضاف إلى المادة 39 فقرة جديدة برقم ج، وإلى المادة 136 فقرة جديدة برقم ج من قانون مصرف البحرين المركزي، كما تضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم 93 مكررًا، نصوصها التالية:

  • مادة 39 فقرة ج:
    • تخضع المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي، ولا يعتد بأية أحكام أخرى بخلاف تلك المعايير.
  • مادة 136 فقرة ج:
    • يكون الوضع تحت الإدارة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ صدور قرار الوضع تحت الإدارة.
  • مادة 93 مكررًا:
    • يصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات الاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة.
    • يحظر على أي شركة مدرجة الاندماج مع أي كيان آخر دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية يصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات عملية الاندماج.
المادة 4 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المراجع

  1. ^ bahrainplatform.com , قانون مصرف البحرين المركزي , 25/04/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *